في سند أبي داود عبد الرحمن بن النعمان متكلم فيه، وأبوه النعمان مجهول، وقد حكى أبو داود عن ابن معين أنه منكر، وكذا أنكره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود (298) .

وقال الترمذي 3/105 في "الجامع": "ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء"، وقال ابن القيم عن هذا الحديث " زاد المعاد " 2/63: " ولا يصح "،وكان قال قبل ذلك 2/60: " ولا يصح عنه في الكحل شيء "،وقال ابن حجر ـ عن حديث الباب ـ في تعجيل المنفعة 2/333: " وهو حديث منكر ".

وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي رافع وغيرهم، ونظراً لحكم هؤلاء الحفاظ على جميع أحاديث الباب بالنكارة، فلا حاجة للإطالة في سردها، وقد بحثت هذا الأحاديث الثلاثة، فوجدت كلام الأئمة متفقاً مع حالها، إذ هي من قبيل الضعاف والمناكير.

بقي أن يقال: إن الاكتحال باقٍ على الأصل، وهو إباحته للصائم، لعدم الدليل المانع منه، كما قال ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ في تبويبه لحديث أبي رافع المشار إليه آنفاً، حيث قال:

:"باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صحّ الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل، فالقرآن دال على إباحته، وهو قول الله عز وجل {فالآن باشروهن} الآية، دال على إباحة الكحل للصائم. اهـ، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015