وبعد: فإن ضعف الأحاديث الواردة في الباب، لا يعني عدم مشروعية السواك للصائم، بل المشروعية ثابتة بالأحاديث العامة التي تدل على مشروعية السواك في كل وقت كحديث:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " أخرجه البخاري ح (887) ومسلم ح (252) . وقد حكى ابن القيم – رحمه الله – استحباب السواك في كل وقت عن أكثر العلماء، كما في (تهذيب السنن 3/241) .

ولعل من المناسب هنا أن أشير إلى أشهر حديثين تمسك بهما – فيما أعلم – من كره السواك بعد الزوال:

الحديث الأول:

حديث علي وخباب – رضي الله عنهما – الذي أخرجه (البزار 6/82-83) ح (2138،2137) والطبراني في (الكبير 4/78) ح (3696) ، والدارقطني في (السنن 2/204) والبيهقي في (الكبرى 4/274) من طريق كيسان أبي عمر القصار، عن يزيد بن بلال، عن علي – رضي الله عنه -، وثنا كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا صمتم فاستكاوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة ". هذا لفظ الطبراني، وقال بعده: " لم يرفعه علي " أي: أنه موقوف على علي – رضي الله عنه – من قوله، وهذا الحديث مداره – كما ترى – على كيسان أبي عمر القصار، وقد ضعفه أحمد وابن معين والساجي وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، كما في (تهذيب التهذيب 8/396) .وقال الدارقطني – عقب إخراجه الحديث في سننه -: "كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف "، ووافقه على ذلك الذهبي في تهذيبه للسنن الكبرى للبيهقي 4/1650 ح (7203) ، وضعفه ابن حجر في (التلخيص 1/62) .

الحديث الثاني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015