المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 12/3/1425هـ
السؤال
اشتريت نقوداً عراقية بقيمة 600 دينار كويتي، ولم تكن عندي نية أن أرسلهم إلى العراق كزكاة مال، والآن أريد أن أرسلهم كزكاة، مع العلم أن الصرف الآن قد نزل سعرهم عن 600 دينار، فهل يجوز أن أخرجهم زكاة، وأحسبهم على أنهم 600 دينار؟ أرجو إفادتي، -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
أولاً: طالما أنه اشترى عملة عراقية بعملة كويتية فإذا كان مشتراه مبني على التقابض في مجلس الشراء، بحيث إنه قبض الدنانير العراقية، وأقبض من باعه الدنانير العراقية ثمنها، أو عوضها بالدنانير الكويتية، نقول: هذا إجراء صحيح طالما أنه اشتمل على التقابض في مجلس العقد، ولم يكن هناك أي جزء من العوضين مؤجل سداده، وبناء على هذا فهذه المعاملة لا شيء فيها، وكونه يحتفظ بالدنانير العراقية حتى يرتفع سعرها نقول: لا بأس بذلك، وإذا كان يريد أن يزكي بهذه الدنانير العراقية؛ ليرسلها إلى من يظن أنه محتاج إليها، ومن أهل الزكاة فلا بأس بذلك على أن يعرف مقدارها بالدنانير الكويتية حتى يكون عارفاً ما أخرجه من الزكاة والعبرة بالقيمة وقت إخراج الزكاة. والله أعلم.