المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 15/7/1425هـ
السؤال
رجل إذا قربت مدة حلول الزكاة على ماله يشتري به شيئاً؛ لكي لا يزكي هذا المال، فما حكم فعله؟ وهل تجب عليه الزكاة؟.
الجواب
لا يجوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة، والزكاة تنمي المال وتزكيه، وتحفظه من الآفات، وهي سبب بركة وطهر للمال، والله - جل وعلا- يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة: 103] ، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم (2588) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، وإذا اشترى المرء بها شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة، وحوله حول أصله، فلا ينقطع الحول بهذا.