المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 26/8/1424هـ
السؤال
هل تجب الزكاة في الكتب المحلاة بالذهب والفضة، وكذا المموهة بهما إذا تجمَّع منها ما يبلغ النصاب؟.
الجواب
لا أثر لهذه التحلية في الزكاة إلا إذا كانت هذه الكتب معدَّة للبيع، وهذه التحلية تزيد في قيمتها، فالزكاة تكون على قيمتها؛ لأنها معدّة للتجارة لا لأنها محلاة.