المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 19/2/1424هـ
السؤال
لقد توفي أبي وعنده مبلغ من المال في أحد البنوك، ولم يتم توزيع المبلغ حتى الآن، ولا أعرف حصتي من هذا المبلغ وقد مر الآن ثلاث سنوات والمبلغ مجمد ولم يتم توزيعه لعدة أسباب.
فهل يجوز أن أستخرج زكاة؟ وكيف؟ وكم مقدارها؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه إذا كان تأخير استلام المبلغ المذكور في أحد البنوك ليس لسبب راجع إليك وإنما لسبب أو أسباب راجعة إلى غيرك فأرى عدم وجوب الزكاة عليك الآن؛ لعدم معرفتك بمقدار حصتك، ولأنك لو أردت القبض ما تمكنت منه بل الذي أراه أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة إبراء للذمة.
هذا ومقدار الزكاة في النقدين هي ربع العشر (2،5%) ، والله أعلم.