المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 9/3/1424هـ
السؤال
لنا بخزينة المسجد مبلغ من المال تجاوز النصاب ودار عليه الحول, هل نخرج منه الزكاة؟ علما أن هذا المبلغ من صدقات المصلين وتبرعاتهم من أجل خدمات المسجد كأجرة الإمام والقيم ومواد الصيانة.. إلخ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
الجواب
هذا المال كله للمسجد، وكله لله، وفي سبيل الله، وليس عليه زكاة.