المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/صدقة التطوع
التاريخ 18/9/1422
السؤال
زوجي أعطاني مبلغاً من المال لكي أتبرع لأفغانستان، فأخذت جزءاً من المبلغ دون علمه لأتصدق على أخته المحتاجة، أفيدوني، هل يجوز ذلك، أم عليَّ إثم؟
الجواب
لا يجوز لك أن تصرفي هذا المال لغير ما خصصه زوجك؛ لأنه خصص جهة الصرف، وإنما يجوز ذلك إذا لم يخصص جهة الصرف، وجعلها لك.