المجيب د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة العقار والمقتنيات
التاريخ 24/05/1427هـ
السؤال
رجل أشترى أرضاً للزراعة، ونيته أن يستفيد من إنتاجها من الخضراوات والفواكه والحبوب وغير ذلك، دون قصد التجارة بما تنتج هذه الأرض، فهل تجب عليه زكاة في أصل العقار؟ وهل عليه زكاة على الخارج من الأرض؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأما أصل العقار فلا نجب فيه زكاة، ما دام ليس للتجارة، وأما الخارج من الأرض فإذا كان زرعاً -حبوباً- أو ثماراً وبلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، أي ما يعادل 300صاع، أي:900كيلو، فتجب فيه الزكاة؛ وهي: العشر إن كانت الأرض تسقى بغير مؤنة ولا كلفة، أما إن كان السقي بكلفة ومؤنة -ومواطير وأدوات كهربائية، فيجب نصف العشر.
أما الخضراوات فليس في أعيانها زكاة، إنما الزكاة فيما يكال ويدخر. والله أعلم.