المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ 29/4/1422
السؤال
هناك دار نسائية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم ستقام قريباً بإذن الله تعالى، وهذه الدار كغيرها من المشاريع الخيرية تحتاج إلى نفقات كثيرة، كتأمين رواتب للمعلمات، وأثاث مكتبي، وحافلات لنقل المعلمات والطالبات. . إلخ، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يصرف على هذه الدار من الزكاة؟
الجواب
لا يجوز الصرف لها من الزكاة إلا رواتب المعلمات الفقيرات إذا كان أزواجهن لا ينفقون عليهن، وليس لهن أولياء من ذوي اليسار يقدرون على الإنفاق عليهن، فتُصرف لهن الرواتب لحاجة كل منهن إلى النفقة الضرورية، فأما الأثاث المكتبي والحافلات فيلتمس لها من غير الزكاة كالتبرعات وغلال الأوقاف والصدقات العامة، والله أعلم.