إذا صادف يوم العيد جمعة

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

كتاب الصلاة/صلاة العيدين

التاريخ 29/09/1424هـ

السؤال

هل يشترط لصلاة العيد عددٌ معين كصلاة الجمعة -مثلا-، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة؟ بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المؤموين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؟ وكيف يقيمها بمفرده؟

الجواب

صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصلِ جمعة ولم يصلِ عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في هذا، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال:" اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه". ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصلِ الجمعة صلى ظهراً. أما الإمام فيصلِ لمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثةً فأكثر منهم الإمام، فإن لمن يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء الثالث عشر ص (12) ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015