قال السرخسي في المبسوط 2/39 وما بعدها معللاً أخذه بمذهب ابن مسعود: " وإنما أخذنا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - لأن ذلك شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم- فإن الوليد بن عقبة أتاهم فقال: هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل فقالوا لابن مسعود علمه فعلمه بهذه الصفة ووافقوه على ذلك وفي الحديث:" أن النبي كبر في صلاة العيد أربعاً ثم قال: أربع كأربع الجنائز فلا يشتبه عليكم وأشار بأصابعه وحبس إبهامه " ففيه قول وعمل وإشارة واستدلال وتأكيد " أهـ. وينظر بدائع الصنائع 1/277 للكاساني، وفتح القدير 2/75 لابن الهمام ورد المحتار على الدر المختار 2/172 ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 2/214-216 للزيلعي. وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - مروي عن بعض السلف كابن مسعود - وعنه أخذت هذه الصفة كما ذكر السرخسي - وأبي موسى وحذيفة والحسن البصري وابن سيرين والثوري، كما ذكره ابن قدامة في " المغني " 3/270 [ط. دار هجر] وابن عبد البر في " الاستذكار" 7/52.

وأثر ابن مسعود الذي استدلوا به واعتمدوا عليه أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه" 3/293رقم (5687.5686.5685) وابن أبي شيبة 2/494رقم (5698.5697.5696)

وغيرهم من طرق عن الأسود بن يزيد، أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاً، أربعاً قبل القراءة، ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً، ثم ركع، وهذا لفظ الأثر رقم (5686) عند عبد الرزاق.

قال الحافظ ابن عبد البر في " الاستذكار " 7/52: " ومذهب الكوفيين ثابت عن ابن مسعود أهـ. إذا علم هذا فعلى الأخ الكريم (إمام المسجد) أن يلتزم بصفة التكبير الثابتة عن ابن مسعود أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يجوز أن يأتي بصفة ليس عليها دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أثر عن صحابي فينبه الأخ برفق إلى ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015