المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الصلاة/ صلاة أهل الأعذار /صلاة المسافر
التاريخ 3/2/1424هـ
السؤال
سمعت فتوى عن تحديد مدة السفر للمسافر بأقل من أربعة أيام؛ للعمل بأحكام المسافر، ولكن أريد معرفة ما هو المستند لتحديد المدة بأربعة أيام؟ أرجو التوضيح، وفقكم الله لكل خير.
الجواب
هذه الفتوى التي سمعتها هي مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، ولهذا القول أدلة، منها: حديث العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" متفق عليه البخاري (3933) ، ومسلم (1352) ، ووجه الدلالة منه: أنه رخص للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاثة أيام -دون زيادة- لأن هذه المدة لا تخرجه عن حكم المسافر.
ومما استدلوا به: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة للحج في اليوم الرابع من ذي الحجة- كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (صحيح البخاري مع الفتح 3/422) - ثم خرج منها إلى منى في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، كما يشير إليه الحديث الوارد في صحيح البخاري مع الفتح (3/507) عن أنس -رضي الله عنه- قالوا: فمجموع إقامته أقل من أربعة أيام، وكان عازماً على إقامتها، وقد كان يقصر الصلاة في هذه المدة، فلا يشرع القصر في أكثر منها إبقاء على الأصل وهو الإتمام، والله تعالى أعلم.