المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الصلاة/ صلاة أهل الأعذار /صلاة المسافر
التاريخ 11/4/1424هـ
السؤال
أنا موظف في مدينة تبعد عن سكني الأصلي حوالي 200 كم، ولا أذهب إلى مدينتي إلا يوم الأربعاء ثم أعود يوم الجمعة، فهل يجوز لي قصر الصلاة الرباعية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من حال السائل يظهر أنه مسافر، وإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يقصر الرباعية، لكن إذا كان المسافر داخل البلد فالأصل أنه يصلي الجماعة مع الناس؛ لحديث ابن عباس وأبي موسى - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر"، رواه بن ماجة (793) ، وابن حبان في صحيحه (2064) ، والحاكم في المستدرك (928) ، وغيرهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-وقال علي - رضي الله عنه -: "لا صلاة لجار مسجد إلا في المسجد"، رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/57) وغيره ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ترك الجماعة لا في الحضر ولا في السفر، لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تصلي هذه الرباعية التي فاتتك ركعتين، وإذا كنت داخل البلد فإنه يجب عليك أن تصلي مع الناس، وإذا صليت مع الناس فإنك إذا ائتممت بمقيم فإنه يلزمك أن تتم صلاتك؛ تصلي أربعاً إذا أدركت من الصلاة ركعة تامة.