رواه البخاري (1116) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-. وإن صلى جالساً فلا شيء عليه، وقد ثبت في صحيح مسلم (732) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: " إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى كان كثيرٌ من صلاته وهو جالس"، وقال ابن قدامه:" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً".
والإنسان إذا صلى التطوع جالساً وهو عاجزٌ عن القيام فإن أجره تام؛ لأنه معذور في ترك القيام، أما إذا ترك القيام وهو قادر عليه فإن أجره يكون على النصف من أجر القائم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم" رواه البخاري (1116) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-:"صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" رواه مسلم (735) من حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-.
ومما سبق يتبين أنه يجوز لكِ أن تصلي الشفع والوتر وغيرهما من النوافل قاعدةً، والله أعلم -وصلى الله وسلم- على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.