المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/مسائل متفرقة
التاريخ 30/06/1425هـ
السؤال
إذا دخل مسبوق إلى المسجد، ولم يصل العشاء، وأدرك الإمام يصلي التراويح هل يصلي مع الإمام، ويتم الركعتين أم يصلي فرداً؟.
الجواب
إذا دخل المسبوق إلى المسجد ولم يصلَّ العشاء، وأدرك الإمام يصلي التراويح، فله أن يصلَّي مع الإمام بنيَّة أداء الفريضة، فإذا سلم الإمام، فليقم وليكمل صلاته أربع ركعات، على أحد قولي العلماء بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، كما كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يفعل، حيث كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصلاة (صلاة العشاء) فهي له نافلة ولهم فريضة. انظر ما رواه البخاري (700) ، ومسلم (465) من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-.