أولاً: يجب على السائل وغيره أن يعلم أن صلاة الفجر شأنها عظيم، وأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، كما روى مسلم (657) من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه-، وأن التهاون في التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة من صفات المنافقين، فهي أثقل الصلاة على المنافقين، والصلاة عموماً يجب أن تؤدى في أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً" [النساء: من الآية103] ، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وإنما الواجب عليه أن يتعبد لله على ما شرع الله، وأهم العبادات هي أداء الصلوات، وما ذكر أنه يصليها متى استيقظ في التاسعة أو بعد الظهر؛ فهذا إهمال عظيم، وتهاون كبير بالركن الثاني من أركان الإسلام، ويخشى على هذا من العقاب؛ لأن ذنبه كبير، ووزره عظيم، وأما ما ذكره السائل من أنه هو الإمام للمسجد، فلا يحق له أن يتقدم ويصلي بالناس وهذه حاله، لأن حال مثل هذا الإنسان أقلها الفسق، والإمام يجب أن يكون عدلاً، ولا يصلح أن يكون فاسقاً، وعليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه، ويجتهد في إصلاح نفسه لأنه لا يدري متى يفاجئه الأجل وهو على هذه الحال، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وترك ذلك الشيء لما فيها من النساء والذرية، كما رواه البخاري (2420) ، ومسلم (651) ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-. وروى مسلم (653) ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب"وفي رواية: "لا أجد لك رخصة" عند أبي داود (552) ، وابن ماجة (792) ، فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله