وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، فتأمل هذا -يا أخي- وتدبره؛ فإن الحاجة ماسة إلى فهمه، وانظر بسط القول في هذا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (2/529-534) ، وانظر في التوسل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/286-287) ، ومنهاج السنة النبوية (1/66) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتاوى العقيدة المجلد (1/349-354) . والله الموفق، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.