حديث توسل الأعمى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- واسشفاعه به أن يرد الله -تعالى- بصره رواه الترمذي (3578) ، وابن ماجة (1385) وغيرهما عن عثمان بن حنيف - رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-،ومن الناس من يقول: إن هذا يقتضي جواز التوسل به - صلى الله عليه وسلم- حياً وميتاً، ويحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، وهذا الحديث في صحته نظر، وقد بين بعض المحققين من أهل العلم أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وسلم- بل فيه التوسل بدعائه - صلى الله عليه وسلم- ربه أن يرد إلى هذا الأعمى بصره، والمسألة كما ترى خلافية، والراجح فيها عدم جواز التوسل بذاته - صلى الله عليه وسلم-، وأما الشيخ الذي ذكرته في سؤالك فأرى لك أن تناقشه مناقشة علمية هادئة مبناها على المناصحة وتحري إصابة الحق في هذه المسألة أو غيرها من المسائل إن كانت لديك القدرة على ذلك، وأما الصلاة خلفه فقد ذكر العلماء أنه ليس من شرط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها، ولا يعيدها، فإن الصحابة - رضي الله عنهم- كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس - رضي الله عنه-، وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط.