المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 22/2/1425هـ
السؤال
أنا معاق لا أقدر على القيام، هل تجوز لي إمامة المصلين؟ وكيف تصلي زوجتي معي جالسة أم قائمة؟ ولكم الشكر.
الجواب
إذا كنت لا تقدر على القيام فلا تجوز لك إمامة القادرين على القيام لا في المسجد ولا مع زوجتك، قال في المغني: (ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد.
الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام) .