المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الصلاة/مبطلات الصلاة
التاريخ 19/11/1424هـ
السؤال
إذا أحدث إمام فيما يلي من الحالات فماذا عليه في كل حالة؟
(1) إذا أحدث بعد شروعه في الصلاة، مثلاً في الركعة الثانية؟
(2) إذا تذكَّر أنه محدث في الركعة الثانية مثلاً؟
(3) إذا تذكَّر أنه محدث بعد الفراغ من الصلاة، وتوجهه للمأمومين ماذا عليه؟ وماذا عليهم؟
الجواب
إذا أحدث بعد شروعه في الصلاة مثلاً في الركعة الثانية يخرج ويستأنف المأمومون صلاتهم، وإذا تذكَّر أنه محدث في الركعة الثانية مثلاً يخرج ويستأنف المأمومون صلاتهم كذلك.
وإذا تذكَّر أنه محدث بعد الفراغ من الصلاة وتوجهِه للمأمومين، فعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة وحده، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة.