ومعنى قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: "وعقد ثلاثة وخمسين" يقبض أصبعه الخنصر والبنصر ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى فتكون كالحلقة وهذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها" رواه أبو داود (957) والنسائي (889) وابن ماجه (867) وأحمد (18397) وكذا حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى" رواه مسلم (579) . وإذا وضع المصلي أصبعه الإبهام على أصبعه الوسطى فإنها تكون كالحلقة وذهب الحنفية إلى أن المصلي يبسط أصابعه كلها على فخذه ولا يرفع منها شيئاً إلا السبابة. واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - المتقدم وفيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ... " الحديث.
ولعل الصواب هو جواز العمل بكلا الصفتين الواردتين وهما:
1- قبض الأصابع كلها ويشير بأصبعه السبابة.
2- بسط الأصابع كلها ويشير السبابة.
أما متى يرفع المصلي أصبعه فقد اختلف الفقهاء في ذلك أيضاً:
فذهب الحنفية إلى أن المصلي لا يرفع السبابة إلا عند قول (لا إله إلا الله) .
وقال الشافعية: يرفع أصبعه عند قول: (إلا الله) .
وذهب المالكية والمتأخرين من الحنفية إلى أن المصلي يشير بأصبعه السبابة في كل التشهد.
وقال الحنابلة: يشير بأصبعه السبابة عند ذكر لفظ الجلالة (الله) .