المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
كتاب الصلاة/أحكام المساجد
التاريخ 03/05/1427هـ
السؤال
هل تجوز الصلاة في مسجد بني بمال المخدرات؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم تجوز الصلاة؛ لأن المراد بعمارة المساجد في مثل قوله تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" [التوبة:18] . المراد بالعمارة العمارة الحقيقية بالصلاة والذكر والدعاء ولهذا ذكرت البيوت في قوله تعالى: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" [النور:36-38] . أما البناء الحسي المادي إذا كان المال فيه حراماً فلا أجر لصاحبه، لما جاء في الحديث: "أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" صحيح مسلم (1015) . فيؤجر المستفيد دون الدافع في هذا، وقد عاب الله على المشركين عمارتهم للمسجد الحرام، وأمر المؤمنين أن يصلوا فيه فقال: "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" [التوبة:19] .
وفق الله الجميع إلى كل خير.