وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقًا، وهو قول مالك، والإذن مطلقًا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث - وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره- أنه إن كان فيها صور لم يُصلِّ فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة؛ ولأن النبي لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر - رضي الله عنه- إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. أ. هـ.
وهذا في حال السعة والاختيار, أما عند الحاجة فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله (يعني قصد بصلاته وجه الله) . وذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- احتمال أن الإمام البخاري مراده التفرقة بين من قدر على إزالة ما بينه وبين القبلة من هذه الأمور، وبين من لا يقدر، فلا يكره في حق العاجز عن الإزالة.
وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في البيعة , (وهي معبد النصارى) . وذكر فيها أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. وذكر ابن حجر -رحمه الله- أن الكراهية إنما هي حال الاختيار.
إليك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (رقم 1874) نص السؤال:
قد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة، وتحرجنا كثيرًا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة، فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها؟.
نص الفتوى:
الحمد لله: