المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس
التاريخ 5/8/1424هـ
السؤال
زوجتي تسأل عن حكم اليومين الأولين من موعد الدورة الشهرية لها، والتي لا يظهر فيها الدم على هيئة نقط، بل لا يظهر أثر إلا إذا مسحت الفرج، هل هذين اليومين من الدورة أم لا؟ وإذا لم يكونا من أيام الدورة فما حكم الصلوات التي تركتها في هذين اليومين؟.
الجواب
أما بالنسبة للدورة إذا نزلت على المرأة، فلا يشترط أن يكون الدم السائل كثيراً، بل يثبت لها حكم الحائض من لحظة نزول هذا الدم، وإن كان يسيراً جداً، وإن كان على شكل نقط، فما دام الدم قد نزل منها فإنها تأخذ حكم الحائض.