المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس
التاريخ 26/2/1424هـ
السؤال
هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم النفساء؟ وإن كان عليها صلاة كيف تقضي من لم تصل باعتبار أنها نفساء؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإن كان دماً فقط أو لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس، بل يجب أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، وإذا شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، والغالب أنه إذا سقط بعد ثمانين يوماً يكون قد تبين فيه خلق إنسان.