المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس
التاريخ 9/4/1422
السؤال
قريبة لي كانت حاملاً وفي عصر يوم 29 من رمضان نزل معها دم خفيف جداً وفي ليلة 30 بدأت علامات الولادة كألم الظهر ونحوه ثم في صبيحة يوم 30 خرج منها ماء الولادة، ثم ولدت ليلة العيد ... علماً أنها صلت يوم 29 كاملاً أما يوم 30 فصلت الفجر فقط.. وقد صامت اليومين معاً..
ما حكم صلاة هذين اليومين من حيث الوجوب والأجزاء والقضاء؟
الجواب
المدار في ذلك على وجود الطلق، فمتى بدأ الطلق أخذت حكم النفساء، وعلى هذا فإن كان هذا الدم الخفيف غير مقرون بطلق وانقطع بعد ذلك فصيامها صحيح في اليوم التاسع والعشرين وكذلك صلاتها؛ وإن كان مقترناً بآلام الولادة فصومها غير صحيح، وأما اليوم الثلاثين فعليها قضاؤه لأنه مقرون بالطلق وهو بداية النفاس.