المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء
كتاب الطهارة/المسح على الخفين والجبيرة
التاريخ 8/12/1422
السؤال
هل يجوز المسح على الجوارب الخاصة بالنساء والتي تصف البشرة؟
الجواب
السؤال: وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف.
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛ فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكَّلف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، ج 11ص (167) ]