وأما مبطلاته أو نواقضه فله ناقضان خاصان به، وهما: أولاً: العثور على الماء الكافي للطهارة. ثانياً: القدرة على الطهارة بالماء بعد زوال العجز أو المشقة في استعماله. فإن تحقق أحد الناقضين قبل الشروع في الصلاة بطل التيمم، وإن تحقق بعد خروج الوقت لم يبطل، وذلك بالإجماع في المسألتين، كما حكاه ابن المنذر في كتابه (الإجماع 34) وإن تحقق أحدهما في أثناء الصلاة، أو بعد الفراغ منها قبل خروج الوقت فعلى الخلاف فيهما.
وللتيمم نواقض أخرى مشتركة وهي كل ما ينقض الوضوء أو الغسل، ومنه الخارج من أحد السبيلين، وزوال العقل، والنوم المستغرق.
هذا ما ظهر بعد الاستقراء، علماً بأن فقهاء المذاهب يختلفون في تكييف بعض ما ذكر -أعلاه- من حيث هو سبب أو شرط أو فرض أو سنة؟ والله تعالى أعلم.