المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 23/11/1423هـ
السؤال
هل الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء في حالة الشك، وليس على صفة مستمرة يبطل الوضوء؟ ومن ثم تكون الصلاة باطلة.
الجواب
الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء إساءة ومجاوزة للحد المشروع، كما في حديث عمرو بن شعيب: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً.. الحديث، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم". رواه أبو داود (135) والبيهقي (1/79) وغيرهما.
لكن هذه الزيادة لا تبطل الوضوء ولا الصلاة، أما من شك هل غسل اثنتين أو ثلاثاً، فبنى على الأقل وزاد غسلة على أنها الثالثة فقد فعل المشروع في حقه وحصل السنة.