المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه /العادات والتقاليد
التاريخ 21/6/1424هـ
السؤال
يوجد في بلادنا حكم من الأحكام القبلية يسمونه الهجر، وهو عبارة عن رؤوس من الأغنام أو الأبقار، تقدم ترضية للطرف الذي اعتدي عليه، ثم له الخيار في ذبحها أو عدمه، ويحكم بذلك شيخ القبيلة أو رجل يفوضه الطرفان، فما الحكم فيه أثابكم الله وأجزل لكم المثوبة.
الجواب
الحمد لله، فقد أنزل الله كتابه على رسوله وأنزل عليه الحكمة ليحكم بين الناس بالقسط كما قال سبحانه وتعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" [المائدة: من الآية49] وقال: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة:50] ، ومن الأحكام الشرعية العقوبات على الذنوب وهي نوعان: عقوبات مقدرة وهي: الحدود، وعقوبات غير مقدرة وهي: التعزيرات، فيجب ألا يحكم في شيء من ذلك إلا من له نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وما ذكرته هو من الأحكام القبلية العرفية التي لم تبن على مذهب شرعي وإنما بنيت على العوائد، وهذه الأحكام العرفية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها، ومن حصل منه خطأ على أخيه يوجب مآخذته فإنه يستبيحه، وإن خاصمه فيجب أن يخاصمه لدى من يحكم بينهما بالقسط والعدل، وإن تدخل أحد من الناس للإصلاح وطلب التسامح وتنازل المخطئ عليه فذلك خير لأن الله - تعالى - يقول: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [الحجرات:10] فلا يجوز أن يكون الصلح بظلم أحد الطرفين بتحميله ما لا يجب عليه شرعاً، لكن من أراد أن يتحمل مالاً يتبرع به لإصلاح ذات البين فهذا مما يحمد عليه ويشكر عليه، كما يفعل بعض الأجواد يتبرع بمال من أجل الإصلاح بين أخوين متنازعين أو قبيلتين بينهما شقاق أو قتال كما قال - سبحانه وتعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" [الحجرات: 9] والحاصل أن ما ذكر من أن شيخ القبيلة يحكم على من أخطأ بأن يتبرع برؤوس من الأغنام أو البقر هو من الأحكام العرفية القبلية التي تدخل في حكم الطاغوت؛ لأنها لم تبن على نظر شرعي، وإنما بنيت على العادات والأعراف، فيجب الحذر من الاستسلام لهذه الأحكام، ومن ألزم بذلك أو طلب منه ذلك فعليه أن يرفض أو لا يستجيب لما طلب منه، ويطلب رفع القضية - إذا لزم الأمر - إلى جهة شرعية تحكم بالشريعة، والله أعلم.