أخذ الأجرة على الفتوى

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

أصول الفقه /الفتوى والإفتاء

التاريخ 24/10/1423هـ

السؤال

في مدينتي شيخ من أهل الصلاح والتقوى ومؤهله عالٍ في الشريعة - ضاق به الحال - فمال إلى طلب مقابل نقدي على الفتوى حين يستفتى- وهذا أمر مقزز جدا في بلادنا، وفي ظني أنه استند إلى أصل شرعي في هذا التصرف آمل أن تفيدونا بالجوانب الشرعية- لأخذ الأجرة على الفتوى.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد اختلف أهل العلم في أخذ المفتي الأجرة على فتياه من أعيان من يفتيهم إذا كان فقيراً وليس له كفاية ولا رزق من بيت المال.

والجمهور على المنع، وهو اختيار العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره.

ولا شك أن هذا هو الأولى. وعلى كل فهذه المسألة من مسائل الخلاف فلعله اختار القول بالجواز.

ويمكن للسائل أن يتفق مع أثرياء البلد وأعيانه على إعطاء هذا المفتي مبلغاً كل مدة نظير فتياه وتعليمه للناس، ففي ذلك سعي في حاجة أخ مسلم، وفيه كف له عن الأخذ من كل مستفت، وفق الله الجميع لهداه - وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015