قال أبو يعلي: وأظنه قال: "فمن طابت نفسه فليفعل"، إسناد جيد وقوي، ومن طرق هذا الأثر: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: "وآتيتم إحداهن قنطاراً" فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته".
ومن طرقه كذلك وفيه انقطاع قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: "لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك، قال ولم؟ قالت: إن الله قال: (وآتيتم إحداهن قنطاراً) [النساء:20] ، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ".
من خلال هذا العرض السريع لمجريات هذه الواقعة كما وردت في الطرق المختلفة يتضح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فعل الواجب في هذه المسألة، حيث رجع إلى الحق لما بُيِّن له، ولم يمتنع من ذلك لمنصبه ومكانه بين الصحابة - رضي الله عنهم- لأنه كان يبحث عن الحق، وهو هنا لم يرجع إلى مجرد قول المرأة، لأنه لا حجة في قولها ولا في قول غيرها من الناس، وإنما رجع إلى الآية التي ذكرتها المرأة.