المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/الأحكام الوضعية
التاريخ 13/7/1425هـ
السؤال
ما حكم شرب الخمر؟ وهل من شربها لا تقبل له صلاة أربعين يوماً؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وشارب الخمر ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (4898) والنسائي (5664) وغيرهما بسند حسن: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه.. الحديث".
وليس معنى عدم قبول صلاته أنها لا تنفعه إذا صلاها وهو لم يتب من شرب الخمر، وإنما "معناه: أنه لا يؤجر عليها إذا صلاها، وإن كانت صحيحة في نفسها، قال النووي: معناه: لا ثواب له فيها، وإن كانت مُجزئة في سقوط الفرض عنه" ا. هـ.
كما أن العقوبة بعدم قبولها منه أربعين ليلة مشروطة بألاّ يتوب أثناء الأربعين، فإن تاب أثناءها فإنه يرتفع عنه هذا الوعيد، وتقبل صلاته كما تقبل صلاة من لم يشرب الخمر، لأن التوبة تجب ما قبلها، وهو المظنون بالشارع الحكيم، فإنه ودود رحيم، يتشوف إلى توبة العباد، ويغريهم بها بمحو السيئات وتبديلها حسنات، ولا شك أن عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين ليلة حتى وإن تاب أثناء الأربعين مُبَطِّئ ومثبط له عن التوبة، وهذا مناف لمقصود الشرع، إذ ما فائدة التوبة إذا كانت صلاته لن تقبل منه أربعين ليلة سواء تاب أم لم يتب.
والمقصود أن وجوب الصلاة لا يسقط عن شارب الخمر، وإذا صلاها فصلاته صحيحة تجرئه في سقوط الفرض عنه، فلا يعاقب على تركها، لكنه لا يثاب عليها أربعين ليلة حتى يتوب من شرب الخمر، فإن تاب أثناء الأربعين رفعت عنه عقوبة حرمانه من ثواب الصلاة، وصار كمن لم يشربها وصلاته صحيحة ومثاب عليها.
والله أعلم، وصلى الله على بنينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.