أما إنشاء سفر لأجل ذلك فالأمة مجمعة على جواز شد الرحل واستحبابه لأحد المساجد الثلاثة التي جاء بها النص، وهي: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، أما غير هذه من قبر وأثر نبي ومسجد وغير ذلك فليس بواجب ولا مستحب، وإنما وقع الخلاف بين المتأخرين في جواز شد الرحل لزيارة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أما غيره فلا شك في منعه. والله أعلم.