دامت المدة قصيرة لم تطل أما إِن طالت المدة فإنه يعيد الطواف فإن لم تطل عرفًا فلا إعادة عليه مطلقًا.
س34 / هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟
جـ 34 / السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإِن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلَى الله عليه وسلَم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج» . فدل ذلك على أنه إِن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا.
س 35 / ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟