س 45 / هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟
جـ 45 / يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه.
أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفا الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الطائف: شهر ذي القعدة عام 1407 هـ