س 15 / ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر؟
جـ 15 / من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله صلَى الله عليه وسلَم أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإِن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من