جـ 5 / مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإِن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم «إِنما الأعمال بالنيات» فإِذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإِحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
س 6 / ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
جـ 6 / الأفضل لها إِحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإِن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إِذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين،