حكم من طافت طواف الإفاضة على غير وضوء

Q امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة على غير وضوء، ثم رجعت إلى بلدها وجامعها زوجها، فما الواجب عليها؟

صلى الله عليه وسلم الواجب عليها أن ترجع، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وطوافها غير صحيح، عليها أن ترجع وعليها ذبيحة تذبحها في مكة عن الجماع، والزوج لا يقربها حتى تطوف، وإذا كانت رمت جمرة العقبة وقصرت معناها تحللت التحلل الأول، وعليها أن ترجع وتتوب وتعيد الطواف، وعليها شاة تذبحها في مكة عن الجماع؛ لأن الزوج ممنوع منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015