Q مسحت على جوارب ستة أوقات، فما حكم الصلاة السادسة، هل أعيد الصلاة السادسة ثم أرتب الصلوات التي وقعت بعدها، أم أعيد الصلاة السادسة فقط؟
صلى الله عليه وسلم وقت المسح يبدأ من الحدث بعد المسح، فإذا مضى عليك أربع وعشرون ساعة من الحدث بعد اللبس فإنك تعيد هذه الصلاة؛ لأن التوقيت يقتضي هذا، وإلا فلا فائدة من التوقيت، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة.