حكم من جامع في رمضان ولم ينزع إلا وسط الأذان

Q ما حكم من يجامع زوجته في رمضان قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن ولم ينزع الزوج إلا عند وصوله إلى قول: أشهد أن لا إله إلا الله؟

صلى الله عليه وسلم إذا تحقق من طلوع الصبح عليه الكفارة، وعليه القضاء والتوبة.

أما إذا كان يغلب على ظنه أن المؤذن ليس متقدماً، فليس عليه كفارة، وعلى زوجته كذلك الكفارة إذا كانت مطاوعة.

والكفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015