حكم مشاركة الكافر في مطعم يبيع فيه المحرمات

Q هناك أحد المسلمين في أمريكا ويريد الدخول في شراكة مع رجل غير مسلم في مطعم يشتركان فيه، ولكل منهما رأس ماله المستقل والربح مستقل، لكن هذا الشريك غير المسلم يبيع الخمور والمشروبات المسكرة، مع العلم أن المالين مستقلين، وإنما الاشتراك في الاسم والموقع فقط؟

صلى الله عليه وسلم الأولى ألا يشارك كافراً وإن كانت المعاملة لا بأس فيها، لكن الشراكة تطول مدتها، ثم إذا كان الشريك الكافر يبيع الخمر والميتة فليس له ذلك، وليس له أن يبقى في الشركة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فيشارك مسلماً.

والحمد لله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015