Q رجل عنده عمارة يؤجرها كشقق، فهل في الأجرة زكاة، أم قيمة العمارة مثلاً؟
صلى الله عليه وسلم الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما العمارة فليس فيها زكاة إذا كان ما أعدها للبيع.