Q رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً وتركها حتى انتهت عدتها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، هل تحسب عليه الطلقة الماضية أم لا؟
صلى الله عليه وسلم إذا طلقها وخرجت من العدة يكون خاطباً من الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان، فتحسب عليه الطلقة الأولى.