حكم الاقتراض من مال الزكاة

Q أقوم بجمع الصدقات والزكوات من المحسنين، وفي بعض الأحيان أحتاج لأن أشتري من هذا المال، فهل يجوز لي أن آخذ منه ثم أرجعه؟

صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز لك ذلك.

وهذا أمانة في يدك، ولا تأخذ من الأمانة شيئاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015