Q ما حكم من رمى الجمرات في يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً، فهل عليه شيء مع العلم أن ذلك لعذر؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليه شيء؛ لأن الصواب الذي أفتى به هيئة كبار العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهاراً إذا أحب أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر فإن عليه أن يبيت ليلتها ويرمي في اليوم الثالث عشر.