حكم تسمية البنت بـ (بيان)

Q ما حكم تسمية البنت بـ (بيان)؟

صلى الله عليه وسلم الأصل الجواز إلا فيما دل الدليل على تحريمه، أو كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، مثل تسمية البنت (ملاك)، فلا يجوز؛ لأنها لغة في الملك، ولأن هذا من تسمية الملك بالأنثى، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى} [النجم:27].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015