Q الاستثناء في اليمين بالمشيئة هل يرفع الحنث؟
صلى الله عليه وسلم إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لأسافرن غداً إن شاء الله، ثم لم يفعل ولم يسافر، فلا يحنث؛ لأنه قيده بالمشيئة، وهكذا لو قال: والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه فإنه لا يحنث.
أما إذا لم يقيده بالمشيئة ولم يفعل ما حلف عليه فإنه يحنث وعليه الكفارة، وفق الله الجميع لطاعته؛ ورزق الله الجميع العلم النافع.