Q لو أراد أحد الخروج من المسجد لغرض عارض وكان جالساً في المسجد، فهل يسن له كلما خرج ورجع أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟
صلى الله عليه وسلم قال العلماء: إلا إذا تكرر خروجه فيصلي في آخر مرة يدخل فيها، مثل هذا ما ذكره العلماء الذين يوجبون الإحرام على من دخل مكة، فإنهم قالوا: إن الذي يكثر ترداده إلى مكة كالحطاب والحشاش لا يجب عليه الإحرام في كل مرة، ولكن يجب في آخر مرة.
والصواب: أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج أو العمرة، وكذلك من تكرر خروجه من المسجد لا يصلي كل مرة لكن في آخر مرة يصلي ركعتين.